تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العهد : الوصية. والوصية تارة يراد بها إنشاؤها وإيجادها ، وأخرى يراد بها ما يوصى به ، ويقال عهدت إليه بكذا أي وصيته بفعله أو حفظه ، وهو إما أن يكون بين طرفين وهو المعاهدة ، وإما من طرف واحد بأن يعهد إليك بشىء أو تلزم بشىء ، والميثاق : هو العهد الموثّق بضرب من ضروب التوكيد.

وقال الراغب : عهد اللّه تارة يكون بما ركزه فى عقولنا ، وتارة يكون بما أمرنا به فى الكتاب وألسنة رسله ، وتارة بما نلتزمه وليس بلازم فى أصل الشرع كالنذور وما يجرى مجراها ا ه.

والفسوق : الخروج عن كل عهد فطرى وشرعى بالنكث والغدر وغير ذلك من المعاصي ، ووجدنا الأولى بمعنى : ألفينا. والثانية بمعنى : علمنا.

مفردات القرآن للشيخ المراغي · الصفحة ٢٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مفردات القرآن للشيخ المراغيص ٢٩٢