الجناح هنا التبعة (المسئولية) كالتزام بمهر وغيره ، والمسيس : اللمس باليد من غير حائل ، ويراد به في لسان الشرع ما يراد بالمماسة والملامسة والمباشرة وهو غشيان المرأة ، والفريضة : المهر ، وفرضها : تسميتها ، والمتعة والمتاع ما ينتفع به مع سرعة انقضائه ومن ثمّ يسمى التلذذ بالشيء تمتعا لسرعة انقطاعه ، وأوسع الرجل إذا صار ذا سعة فى المال وبسطة وغنى ، وأقتر : إذا قلّ ماله وافتقر ، وأقتر على عياله وقتّر إذا ضيق عليهم فى النفقة ، والقدر (بفتح الدال وسكونها) قدر الإمكان والطاقة ، ومتاعا : أي حقّا ثابتا واجبا ، والمعروف : ما يتعارفه الناس بينهم ويليق بهم بحسب اختلاف أصنافهم ومعايشهم وبيئاتهم ، والمحسنون : هم الذين يحسنون في معاملة المطلقات ، والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج المالك لعقد النكاح وحله ، وعفوه : تركه ما يعود إليه من نصف المهر الذي ساقه إليها كاملا تكرما منه ، والفضل : المودة والصلة
مفردات القرآن للشيخ المراغي · الصفحة ١٢٢
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
مفردات القرآن للشيخ المراغيص ١٢٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي