تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قطع شجر الحرم

المجيب أ. د. صالح بن عبد الله اللاحم

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كتاب الحج والعمرة/مسائل متفرقة

التاريخ 12/11/1422

السؤال

ما حكم قطع شجر الحرم؛ للضرورة؟

الجواب

قطع شجر الحرم الأخضر لا يجوز، أما اليابس منه فيجوز؛ لخروجه عن الاسم بالموت وقد جوز بعض أهل العلم قطع المؤذي منه، كالعرفج ونحوه، وقالوا: إنه يؤذي وما ذكره السائل من قطعه للضرورة، فلا أدري ما تصوره للضرورة، وقد ورد عن عمر -رضي الله عنه- أنه قطع شجرا في المسجد كان يؤذي الطائفين.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ٧ · ص ٣٢٩