تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هل يجب أن تكشف المرأة وجهها إذا أحرمت؟

المجيب د. شرف بن علي الشريف

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

كتاب الحج والعمرة/محظورات الإحرام والفدية

التاريخ 6/11/1424ه

السؤال

هل يجب على المرأة كشف وجهها في الحج وهي محرمة؟ وما حكم كشف الوجه للمرأة في الحج؟ وما هي كيفيته؟ بعض العلماء أفتى بكشفه، ولكن قال: يجب أن يغطى عند حضور الرجال، فكيف والحرم كله زحام ورجال مع نساء؟ وهل يكون على المرأة شيء إذا سترت وجهها طوال الحج؟.

الجواب

المرأة المحرمة تمنع من شيئين كما أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - " لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين" أخرجه البخاري (1838) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- والنقاب: شيء يخاط على قدر الوجه وتلبسه المرأة، ويكون ملاصقا للوجه ومثله البرقع، فهذا لا يجوز للمرأة لبسه وهي محرمة، وكذلك القفازان، وهي التي تفصل على قدر الأيدي وتلبسها المرأة، فالمرأة في الحج يجب عليها أن تترك هذين، وألا تلبس البرقع والنقاب والقفازين، فالمرأة تكشف وجهها إذا كانت بحضرة النساء أو جالسة وحدها، أو عند محارمها، أما عند ملاقاة الرجال الأجانب فإنها تسدل خمارها من فوق رأسها على وجهها، وهذا ليس ممنوعا، وليس على المرأة شيء إذا أسدلت هذا الخمار على وجهها طوال مدة الحج، ولكن الممنوع هو النقاب والبرقع واللثام والقفازان. والله أعلم.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ٧ · الصفحة ٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ٧ · ص ٢٥٤