تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2- ما أسكر كثيره، فقليله حرام. فعند أبي داود (3681) والترمذي (1865) وصححه ابن حبان (5382) من حديث جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره، فقليله حرام". وللنسائي (5607) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله, وسنده إلى عمرو صحيح. ولأبي داود (3687) من حديث عائشة -رضي الله عنها- مرفوعا, "كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق، فملء الكف منه حرام". ولابن حبان (5370) ، والطحاوي (4/216) من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره".

فدلت الأحاديث على أن الطعام أو الشراب الذي إذا شرب، أو أكل كثير منه أسكر، حرم شرب أو أكل قليل منه؛ ولو لم يسكر الآكل أو الشارب.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ١٧ · الصفحة ٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ١٧ · ص ٤٨