تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هل الراتب التقاعدي يقسم كالتركة؟!

المجيب سليمان بن إبراهيم الأصقه

رئيس المحكمة العامة بمحافظة بلقرن

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ 23/05/1427ه

السؤال

توفي أبي -رحمة الله- وترك لنا راتب التقاعد، ولدي أخوان صغيران في السن، فهل هذا الراتب يعد خاصا بهما، أم أنه كباقي التركة؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فالراتب التقاعدي، أو معاش التقاعد الذي يصرف لذوي الميت بعده، ليس سبيله سبيل الميراث يقسم على الورثة -حسب ما ذكره الله تعالى في كتابه- وإنما هو مما التزمه ولي الأمر لرعيته بشرط قيامهم بالأعمال، ولذا يصرف للعاجز، وغير المتزوجة، والصغير، ولا يصرف لهم إذا زال العذر، هذا على قول أكثر العلماء المعاصرين.

وعليه فإن المال المخصص لأخويك الصغيرين هو حقهما، وعلى وليهما أن يقبضه بدلا منهما ويصرف عليهما منه بالمعروف، وما توفر منه فإنه يسلم لهما حال بلوغهما ورشدهما، قال تعالى: "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا" [النساء:5-6] . قال تعالى: "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا" [النساء:10] . وبذا يتم الجواب عما ذكر السائل، -والله أعلم- وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وآله.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ١٧ · الصفحة ٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ١٧ · ص ٣٨