الاعتراف المنتزع بالتعذيب
المجيب عاصم بن ناصر القاسم
القاضي بمحكمة تمير
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 13/03/1427ه
السؤال
ما حكم الشهادات والاعترافات التي تتم بطريقة التعذيب، وما حجيتها عند عرضها في المحاكم الإسلامية؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا يحتج بالإقرار المنتزع بالإكراه أو التعذيب، وكذلك الشهادة؛ لعموم النصوص الشرعية الدالة على رفع الحرج عن المكره، ومنها قوله تعالى: "إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان" [النحل:106] . وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" أخرجه ابن ماجه (2043) ، وغيره.
وهذا هو المعمول به في المحاكم الشرعية. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ١٧ · الصفحة ٣٤