تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام

المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله -

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ 16/11/1422

السؤال

هل حج الصبي الذي لم يبلغ يغنيه عن حجة الإسلام؟

الجواب

احرج أن يحج الصبي، بحيث يعلم ويحج ويكون له ذلك نافلة، ويؤجر عن حجه، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى"، وقد قالت امرأة للرسول -صلى الله عليه وسلم- ومعها صبي صغير:" يا رسول ألهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر"، وقال الصحابة: كنا نلبي عن الصبيان ونرمي عنهم.

[مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز -رحمه الله- الجزء السادس عشر ص (375) ]

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ١٥ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ١٥ · ص ١٧٨