ترقيع البكارة للستر على الذنب!
المجيب هاني بن عبد الله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة
التاريخ 27/10/1426ه
السؤال
هل يجوز للفتاة -بعد توبتها- إجراء عملية إعادة غشاء البكارة للزواج من مسلم ملتزم؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا يجوز للفتاة -التي فقدت بكارتها بسبب معصية وقعت فيها- أن تقوم بعملية رتق للبكارة؛ لأن فيه غشا للزوج، وكشفا للعورة بلا حاجة، ولأن استمراءه يؤدي إلى انتشار هذا العمل مما يسبب فقد الثقة.
والحل الشرعي لمثل هذه الفتاة أن تخبر خاطبها بأنها ثيب نتيجة إكراه مثلا أو زواج غير موثق أو نحو ذلك، مع التورية في كلامها وعدم التصريح بالكذب، ولا يجوز لها أن تخبره بحقيقة فعلها للمعصية؛ لأن الواجب على الإنسان أن يستر نفسه، ولا يذيع مقالة السوء عن نفسه.
مع أن هذه المسألة مما اختلف في حكمها أهل العلم. والله الموفق والهادي.