تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصبغ بالسواد للشاب

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/ العادات/الزينة

التاريخ 9/2/1423

السؤال

ما حكم الصبغ بالأسود للشاب الذي يظهر الشيب في رأسه؟ (على اعتبار أنه شاب فليس هناك تدليس) .

الجواب

لا يجوز ذلك؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لما جيء له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا: "غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد" رواه مسلم (2102) .

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ١٤ · الصفحة ٤١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ١٤ · ص ٤١٥