باب النهي عن بيع الثمر حتى يَبدُوَ صَلاحُه
١١٥٢ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ» (١).
- وفي رواية (٢): «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ» (٣).
(١) اللفظ لأبي داود (٣٣٦٧) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة القَعنَبي، عن مالك، عن نافع، به.
(٢) اللفظ للبخاري (٢١٩٤) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، به.
(٣) أخرجه مالك، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والنَّسَائي، وأبو يعلى.
سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٧