تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب تَحريم التجارة في الخَمر

١١٦٧ - عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

«لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ مِنْ أَوَاخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاقْتَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ نَهَى عَنِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ» (١).

• وفي رواية (٢): «لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ الرِّبَا، قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَتَلَاهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ» (٣).

(١) اللفظ لإسحاق (١٤٤٩) قال: أخبرنا جَرير، عن منصور، عن أبي الضُّحَى، عن مسروق، به.

(٢) اللفظ لأحمد (٢٦١٧٢) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي الضُّحَى، عن مسروق، به.

(٣) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والنَّسَائي، وأبو يعلى.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ٢ · ص ٢١٢