١٨ - كتاب الحدود والديات
بسم الله الرحمن الرحيم
باب لَا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
١٢٦١ - عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ:
«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ دِينَهُ، الْمُفَارِقُ، أَوِ الْفَارِقُ، الْجَمَاعَةَ» (١).
(١) أخرجه الحُميدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ لأحمد (٤٥١٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سليمان، قال: سمعت عبد الله بن مُرَّة يحدث، عن مسروق، به.
سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٨