تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب النهي أن يبيع حاضرٌ لبادٍ

١١٢٣ - عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ».

قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنَ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ»؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا (١).

(١) أخرجه إسحاق، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والنَّسَائي. واللفظ للبخاري (٢١٥٨) قال: حدثنا الصلت بن محمد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا مَعمَر، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، به.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ٢ · ص ١٦٨