تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب النهي عن المُزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر

والرخصة في العرايا

١١٥٧ - عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ؛

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ».

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ؛

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا» (١).

(١) أخرجه الحُميدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ للحُميدي (٦٣٤) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزُّهْرِي، عن سالم، به.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ٢ · ص ٢٠٢