باب النَّهى عن ثمن عَسْب الفَحل
١١٧١ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ» (١).
(١) أخرجه أحمد، والبُخاري، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي. واللفظ لأحمد (٤٧٢٠) قال: حدثنا إسماعيل، حدثنا علي بن الحكم، عن نافع، به.
سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٦