تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب النهي عن بيع الحَصَاة وعن بيع الغَرَر

١١٤٦ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَبَيْعِ الْغَرَرِ» (١).

(١) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي. واللفظ لأحمد (٩٧٥٩) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، به.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ١٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ٢ · ص ١٩١