تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب النهي عن بيع الطعام حتى يُنقل من المكان الذي بيع فيه

١١٣٠ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:

«كُنَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ، قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ، يَعْنِي جِزَافًا» (١).

- وفي رواية: «كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ، فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نُحَوِّلَهُ مِنْ مَكَانِهِ، أَوْ نَنْقُلَهُ» (٢).

- وفي رواية (٣): «كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ، فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِمْ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ» (٤).

(١) اللفظ لأبي داود (٣٤٩٣) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، به.

(٢) اللفظ لابن أبي شيبة (٢١٨٤٣) قال: حدثنا علي بن مُسْهِر، عن عبيد الله، عن نافع، به.

(٣) اللفظ للبخاري (٢١٦٧) قال: حدثنا مُسَدَّد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: حدثني نافع، به.

(٤) أخرجه مالك، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والنَّسَائي، وأبو يعلى.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ٢ · ص ١٧٥