باب مَن يُخدَعُ في البيع
١١٢٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ الْمَدَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛
«أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لَا خِلَابَة» (١).
(١) أخرجه مالك، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي. واللفظ لأبي داود (٣٥٠٠) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، به.
سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٧