تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب مَن يُخدَعُ في البيع

١١٢٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ الْمَدَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛

«أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لَا خِلَابَة» (١).

(١) أخرجه مالك، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي. واللفظ لأبي داود (٣٥٠٠) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، به.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ٢ · ص ١٦٧