باب النهي عن بَيع حَبَل الحَبَلَة
١١٤٧ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ» (١).
- وفي رواية (٢): «كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لُحُومَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، قَالَ: وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ؛ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِك» (٣).
(١) اللفظ لأبي داود (٣٣٨٠) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، عن مالك، عن نافع، به.
(٢) اللفظ للبخاري (٣٨٤٣) قال: حدثنا مُسَدَّد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، به.
(٣) أخرجه مالك، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يعلى.
سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٢