تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب النهي عن بَيع حَبَل الحَبَلَة

١١٤٧ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ» (١).

- وفي رواية (٢): «كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لُحُومَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، قَالَ: وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ؛ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِك» (٣).

(١) اللفظ لأبي داود (٣٣٨٠) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، عن مالك، عن نافع، به.

(٢) اللفظ للبخاري (٣٨٤٣) قال: حدثنا مُسَدَّد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، به.

(٣) أخرجه مالك، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يعلى.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ٢ · ص ١٩٢