تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٥١ - عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِي سَعيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ:

«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ، فِي الْبَيْعِ» (١).

- وفي رواية (٢): «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَالْمُنَابَذَةُ: طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ» (٣).

(١) اللفظ للنَّسَائي في «المُجتَبى» (٤٥٥٢) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، والحارث بن مسكين، قراءةً عليه، وأنا أسمع، عن ابن وَهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، به.

(٢) اللفظ لأحمد (١٢٠٨٣) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن صالح، وحدث ابن شهاب، أن عامر بن سعد أخبره، به.

(٣) أخرجه أحمد، والبُخاري، ومسلم، وأبو داود، والنَّسَائي.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ٢ · ص ١٩٦