تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب من باع نخلًا مُؤَبَّرًا أَو عبدًا له مال

١١٦٦ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

«مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (١).

- وفي رواية: «أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ أُصُولُهَا، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (٢).

- وفي رواية (٣): «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الأَوَّلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (٤).

(١) اللفظ للبخاري (٢٢٠٤) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، به.

(٢) اللفظ لأحمد (٥٢٥٧) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، به.

(٣) اللفظ لأحمد (٥٥٨٨) قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أيوب يعني السختياني، عن نافع، به.

(٤) أخرجه مالك، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والنَّسَائي، وأبو يعلى.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ٢١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ٢ · ص ٢١١