تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بابٌ في النهي عن بيع الرجل وعن سَوْمه على بيع وسَوْم أخيه

١١٣٩ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

«لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» (١).

• وفي رواية (٢): «لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» (٣).

(١) اللفظ لمسلم ٥/ ٣ (٣٨٠٣) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، به.

(٢) اللفظ لأحمد (٦١٩٦) قال: حدثنا يونس حدثني حماد، يعني ابن زيد، عن أيوب، عن نافع، به.

(٣) أخرجه مالك، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، وعَبد بن حُميد، والدارمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يعلى.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ٢ · ص ١٨٤