تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واعترض على هذا: بأن حقيقة الملامسة ملاقاة البشرة وإلا كان لامسا ثوبا ولم يكن لامسا جسما وعلى هذا لو حلف لا يلمس امرأة فلمس ثوبها لم يحنث، فإذا انتفى اللمس عنه لم يتعلق به الحكم

والراجح:

أن اللمس من وراء حائل لا ينقض الوضوء، ما لم ينزل منه شيء.

فقد سبق أن اللمس من دون حائل لا ينقض الوضوء ما لم ينزل منه شيء فهذا من باب أولى.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٤٤ · الصفحة ٤٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةج ٤٤ · ص ٤٨٣