تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(1) قال رحمه الله تعالى - في قوله تعالى: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ (1) -:"وقوله:" في شيء " نكرة في سياق الشرط، فهي صيغة من صيغ العموم، فتنتظم كل تنازع على العموم، فالرد فيها لا يكون إلا أمر واحد، فلا يسع أن يكون أهل الحق فرقا".

(2) وقال - رحمه الله تعالى - في قوله تعالى: ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجا﴾ (2) : "ومفهوم الشرط أن من لا يتقي الله لا يجعل له مخرجا".

(3) وقال رحمه الله تعالى: "وقال تعالى: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾ (3) ومفهومه من لم يطع الرسول لم يطع الله".

(4) وقال رحمه الله تعالى: " ... فقول الله تعالى: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين﴾ (4) لما نزلت أولا كانت مقررة لحكم أصلي منزل على مناط أصلي من القدرة وإمكان الامتثال - وهو السابق - فلم يتنزل حكم أولي الضرر، ولما اشتبه ذو الضرر ظن أن عموم نفي الاستواء يستوي فيه ذو الضرر وغيره فخاف من ذلك وسأل الرخصة، فنزل ﴿غير أولي الضرر﴾ (5) ... ".

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٤٤ · الصفحة ٣٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةج ٤٤ · ص ٣٨٨