تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

، وليس هذا

من قبيل الالتفات، كما سبق إلى بعض الأوهام؛ لأن من شرطه أن يكون الخطاب في الحالين لواحد، فلا يوجد فيه صرف الخطاب حقيقة وإن وجد ظاهرا، بسبب العدول عن صيغة إلى أخرى، صرح بذلك صدر الأفاضل حيث قال في شرح سقط الزند: «قوله: (سقيت الغيث) بمعزل عن الالتفات، لأن قوله:

متىكان (1) الخيام بذي طلوح (2)

كلام مع غير الخيام، لأنه سؤال عن الخيام " وقال في موضع آخر منه، "كان يرى أنه من قبيل الالتفات، وليس منه، وذلك أن من شرط الالتفات أن يكون المخاطب في الحالين واحدا".

وقد يكون بالعدول عن صيغة من الصيغ الثلاث، وهي: صيغة التكلم وصيغة الخطاب، وصيغة الغيبة، إلى الأخرى منها.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٤٣ · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةج ٤٣ · ص ١٤٦