تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَإِنْ نَقَبَ وَدَخَلَ، فتَرَكَ الْمَتَاعَ عَلَى بَهِيمَةٍ أَوْ مَاءٍ جَارٍ، فَأَخْرَجَاهُ، أَوْ أَمَرَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا بِإِخْرَاجِهِ، فَفَعَلَا -فعَلَيْهِ الْقَطْعُ.

وَحِرْزُ الْمَالِ: مَا الْعَادَةُ حِفْظُهُ فِيهِ، وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الأَمْوَالِ، وَالْبُلْدَانِ، وَعَدْلِ السُّلْطَانِ وَجَوْرِهِ، وَقُوَّتِهِ وَضَعْفِهِ:

فَحِرْزُ الأَمْوَالِ، وَالْجَوَاهِرِ، وَالْقُمَاشِ؛ فِي الدُّورِ، وَالدَّكَاكِينِ، وَالْعُمْرَانِ: وَرَاءَ الأَبْوَابِ وَالأَغْلَاقِ الْوَثِيقَةِ. وَحِرْزُ الْبَقْلِ وَقُدُورِ الْبَاقِلَّاءِ وَنَحْوِهَا: وَرَاءَ الشَّرَائِجِ (١)، إِذَا كَانَ فِي السُّوقِ حَارِسٌ. وَحِرْزُ الْحَطَبِ وَالْخَشَبِ: الْحَظَائِرُ. وَحِرْزُ الْمَوَاشِي: الصِّيَرُ (٢)، وَحِرْزُهَا فِي الْمَرْعَى: الرَّاعِي وَنَظَرُهُ إِلَيْهَا غَالِبًا. وَحِرْزُ حَمُولَةِ الإِبِلِ: بِتَقْطِيرِهَا، وَقَائِدِهَا، وَسَائِقِهَا، إِذَا كَانَ يَرَاهَا وَيَلْتَفِتُ إِلَيْهَا كَثِيرًا.

وَحِرْزُ الثِّيَابِ فِي الْحَمَّامِ وَالأَعْدَالِ فِي السُّوقِ: الْحَافِظُ. وَحِرْزُ الْكَفَنِ فِي الْقَبْرِ: بِالْمَيِّتِ بَعْدَ تَسْوِيَةِ الْقَبْرِ. فَلَوْ نَبَشَ قَبْرًا وَأَخَذَ الْكَفَنَ، قُطِعَ. وَحِرْزُ الْبَابِ: تَرْكِيبُهُ فِي مَوْضِعِهِ. وَلَوْ سَرَقَ رِتَاجَ (٣) الْكَعْبَةِ، أَوْ بَابَ مَسْجِدٍ، أَوْ تَأْزِيرَهُ -قُطِعَ، وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ سِتَارَتِهَا. وَإِنْ سَرَقَ قَنَادِيلَ مَسْجِدٍ أَوْ حُصُرَهُ، لَمْ يُقْطَعْ.

(١) الشرائج: جمع شريجة. وهي ما يضمّ من القصب ويجعل على الحوانيت كالأبواب. "المصباح" (شرج)، وينظر: "المطلع" (ص ٣٧٥).

(٢) الصير: جمع صِيرة. وهي حظيرة الغنم. "المطلع" (ص ٣٧٦).

(٣) الرتاج: الباب العظيم. ينظر: "الصحاح" (رتج).

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ٤٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلص ٤٨٢