تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَيُكْرَهُ الْخَلِيطَانِ؛ وَهُوَ أَنْ يَنْبِذَ شَيْئَيْنِ؛ كَتَمْرٍ وَزَبِيبٍ، أَوْ بُسْرٍ. وَلَا بَأْسَ بِالْفُقَّاعِ (١).

* * *

(١) الفقاع: شراب يتخذ من الشعير؛ سمي بذلك لما يعلوه من الزبد. "المطلع" (ص ٣٧٤).

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ٤٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلص ٤٧٨