وَيُكْرَهُ الْخَلِيطَانِ؛ وَهُوَ أَنْ يَنْبِذَ شَيْئَيْنِ؛ كَتَمْرٍ وَزَبِيبٍ، أَوْ بُسْرٍ. وَلَا بَأْسَ بِالْفُقَّاعِ (١).
* * *
(١) الفقاع: شراب يتخذ من الشعير؛ سمي بذلك لما يعلوه من الزبد. "المطلع" (ص ٣٧٤).
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ٤٧٨