تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى

وَهُوَ مَنْ لَهُ شَكْلُ فَرْجِ الرِّجَالِ وَشَكْلُ فَرْجِ النِّسَاءِ. فَإِنْ بَالَ أَوْ سَبَقَ بَوْلُهُ، مِنْ ذَكَرِهِ، أَوْ زَادَ -فَذَكَرٌ، وَعَكْسُهُ أُنْثَى. وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا مَعًا، اعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا. وإنِ اسْتَوَيَا فَمُشْكِلٌ. يَأْخُذُ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَمَنْ مَعَهُ: الْيَقِينَ، وَيُوقَفُ مَا بَقِيَ إِلَى انْكِشَافِ مَآلِهِ أَوِ (١) الْيَأْسِ مِنْهُ. فَإِنْ بَلَغَ فَأمْنَى، أَوْ نَبَتَتْ لِحْيَتُهُ، فَرَجُلٌ. وَإِنْ حَاضَ أَوْ حَبَلَ، فَامْرَأَةٌ. فَإِنْ مَاتَ، أَوْ بَلَغَ بِلَا أَمَارَةٍ، فَلَهُ نِصْفُ إِرْثِ ذَكَرٍ وَأُنْثَى إِنْ وَرِثَ بِهِمَا؛ كَوَلَدِ الْمَيِّتِ، مَعَهُ بِنْتٌ وَابْنٌ: مِنْ تِسْعَةٍ، لَهُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلِابْنِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْبِنْتِ سَهْمَانِ.

* * *

(١) في الأصل: "و".

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ٢٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلص ٢٩٩