تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَعَهُمْ أَبُو أُمِّ أَسْقَطَهُمْ.

وَفِي ثَلَاثِ بَنَاتِ عُمُومَةِ مُتَفَرِّقِينَ: الْمَالُ لِلَّتِي مِنَ الأَبَوَيْنِ.

وَإِنْ أَدْلَى جَمَاعَةٌ بِجَمَاعَةٍ، قَسَمْتَ الْمَالَ بَيْنَ الْمُدْلَى بِهِمْ، فَمَا صَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَخَذَهُ الْمُدْلِي بِهِ، وَإِنْ سَقَطَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ عَمِلْتَ بِهِ. وَأَوْلَاهُمْ: مَنْ قَرُبَ مِنَ الْوَارِثِ وَإِنْ بَعُدَ عَنِ الْمَيِّتِ.

وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْجِهَةُ، نُزِّلَ كُلُّ وَاحِدِ حَتَّى يَلْحَقَ بِمَنْ يَمُتُّ بهِ، فَيَأْخُذَ سَهْمَهُ وَيُلْغَى السَّبْقُ إِلَى الْوَارِثِ؛ كَبِنْتِ بِنْتِ بِنْتٍ، وَبِنْتِ أَخٍ لأُمٍّ؛ الْمَالُ لِلأُولَى.

فَصْلٌ

وَالْجِهَاتُ: الأُبُوَّةُ، وَالأُمُومَةُ، وَالْبُنُوَّةُ.

وَإِنْ أَدْلَى ذُو رَحِمٍ بِقَرَابَتَيْنِ وَرِثَ بِهِمَا. فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَة، أَخَذَ فَرْضَهُ بِلَا حَجْبٍ وَلَا عَوْلٍ، وَمَا بَقِيَ لَهُمْ كَمَا لَوِ انْفَرَدُوا. وَكَالرَّدِّ يَعُولُ أَصْلُ سِتَّةٍ فَقَطْ إِلَى سَبْعَةٍ؛ كَخَالَةٍ، وَسِتٍّ بَنَاتِ لِسِتِّ أَخَوَاتِ مُفْتَرِقَاتٍ، وَأَبِي أُمٍّ، وَبِنْتِ أَخٍ لأُمٍّ، وَثَلَاثِ بَنَاتِ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ.

* * *

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ٢٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلص ٢٩٦