من المواشى (احدها (1) يعني صغيرة (إذا انفردت) عن الكبار في الملك هذا مذهبنا * وقال زيد بن على وح لا زكاة في الصغار إذا انفردن * نعم فاما إذا كان معها واحدة من الكبار فقال في الروضة عن المذاكرين إنها لا تجزي الصغيرة بل يخرج الكبيرة * قال في البيان ان لم تكن مما استثنى والاخير بين ان يخرجها (2) وبين ان يشترى غير مستثناة * وقيل ع (3) يؤخذ الوسط فان لم يوجد أخذ المصدق الاعلى أو الادنى ويترادان الفضل وذلك كأن تكون السخلة بعشرة (4) والشاة بثلاثين أخذ المصدق الشاة ورد عشرة أو السخلة واخذ عشرة * وقال السيد ح ان لم يوجد وسط بل اعلى وادني اخذ من الاعلى (5)
(باب زكاة ما أخرجت الارض (6)
يجب الزكاة (في نصاب فصاعدا) مما أخرجت الارض إذا (ضم احصاده الحول) يعنى إذا كان هذا النصاب احصد في حول واحد ولو كان دفعات من موضع أو مواضع متقاربة أو متباعدة وجبت فيه الزكاة فاما لو لم يضم احصاده الحول لم تجب فيه الزكاة فالعبرة بالحصاد عندنا * وقال ش يعتبر ان يكون البذر في حول واحد ولا عبرة بالحصاد * تنبيه * اما لو زرع (7) في أول الحول ثلث نصاب وفي آخره نصفا وفى اول الحول الثاني نصفا * فقال ص بالله والامير على بن الحسين انه يضم (8) النصف الأول إلى الثلث فتسقط الزكاة * وقال في البيان وابن معرف (9) والسيد ح بل يضم النصف إلى النصف فتجب الزكاة (و) النصاب (هو من المكيل خمسة (10) اوسق الوسق) بفتح الواو وهو (ستون صاعا) (11)