تخطَّ إلى المحتوى

على المعاوضة في الاعيان * وقال أكثر العلماء لا زكاة في المستغلات لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس على المرء في عبده ولا في فرسه صدقه ولانه مال لا زكاة في عينه فلا تجب في قيمته كالمسكن

(فصل)

(وانما تلزم) الزكاة أي تجب (1) بشروط الأول أن يكون صاحب المال (مسلما (2) فلا يصح أداؤها من الكافر لانها طهرة (3) ولا طهرة لكافر وأما وجوبها عليه فعلى الخلاف في كون الكفار مخاطبين بالشرائع أم لا فمتى ثبت اسلام المالك لزمت الزكاة في ماله عاقلا كان أو غير عاقل فيجب (4) على ولى الصبى والمجنون اخراج الركاة من مالهما هذا مذهبنا وهو قول ش ومالك وقال زيد به على والباقر والناصر وح انها لا تجب الزكاة في مال الصبى والمجنون * وقال الاوزاعي والثوري هي واجبة لكن لا يخرجها الولى بل الصبى بعد بلوغه (5) قال ابو مضر ولا خلاف انه يجب العشر (6) في ماله وكذلك صدقة الفطر * وحكى في الزوائد عن صاحب المسفر (7) أنه لا يجب العشر في غلة (8) أراضيهم (الشرط الثاني) ان يكون ذلك المسلم قد (كمل النصاب (9) في ملكه) ملكا

شرح الأزهار · الجزء ١ · الصفحة ٤٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.