تخطَّ إلى المحتوى

هي الواجبة عندنا لانها أنفع للفقراء وقال ش يخير الساعي (1) وصورة المسألة أن تبلغ البقر مائة وعشرين فان الواجب فيها اما اربع تبايع أو ثلاث مسان.

(باب زكاة الغنم (2)

(ولا) يجب (شئ) من الزكاة (فيما دون (3) أربعين من الغنم و) متى بلغت أربعين وجب (فيها جذع (4) من (ضأن أوثنى) من (معز) ذكر أو أنثى وانما يجوز اخراج المعز عن الضأن والعكس لان لفظ الغنم يعمها ولفظ الشاة يتناول واحدتها وقد قال صلى الله عليه وآله في كل أربعين من الغنم شاة ولا يزال ذلك هو الواجب في الاربعين فصاعدا حتى ينتهي العدد (إلى مائة واحدى (5) وعشرين و) متى بلغ العدد إلى ذلك وجب (فيها اثنتان) أي شاتان (إلى) أن ينتهي العدد (احدى ومائتين (6) و) متى بلغت ذلك

شرح الأزهار · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.