تخطَّ إلى المحتوى

(باب في زكاة الذهب والفضة) (1)

(و) يجب (في نصاب الذهب والفضة) فصاعدا (ربع العشر و) نصابهما (هو عشرون مثقالا (2) من الذهب (ومائتا درهم) من الفضة ولا تجب الزكاة حتى يكون النصاب (كملا (3) فلو نقص وزن حبة (4) لم تجب تزكيته فاما ما زاد على النصاب فيجب تزكيته مع النصاب قليلا كان الزائد أم كثيرا هذا مذهبنا وهو قول ك وش وقال ح والصادق لا شيءفي الزائد حتى يبلغ خمس النصاب (5) قوله (كيف كانا) أي سواء كانا مضروبين دراهم أو دنانير (6) أو غير مضروبين

شرح الأزهار · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.