(باب زكاة البقر) (1)
(ولا) يجب (شئ) من الزكاة (فيما دون ثلاثين من البقر (2) ومتى بلغت ثلاثين (و) جب (فيها ذو حول ذكر أو انثى) ولو كانت البقر جواميس (3) وهى نوع من البقر نعم ولا يزال الواجب فيها تبيع أو تبيعة (إلى) أن تبلغ (أربعين و(4) متى بلغت أربعين وجب (فيها) مسنة وهي (ذات حولين * قيل كذلك) أي ذكرا كان أو انثى فالواجب في أربعين مسن أو مسنة على ما ذكره في اللمع والشرح وقال في البيان (5) مسنة ولم يذكر المسن قال في بعض حواشى الشرح لعل ذكر المسن غلط لان الاخبار لم ترد الا بذكر المسنة دون المسن (قال عليه السلام) وقلنا ذات حولين اهتماما بالانثى وتنبيها على الاعتراض الوارد على الشرح ولا يزال الواجب ذات الحولين (إلى) أن يبلغ (ستين و(6) متى بلغ عددها ستين وجب (فيها تبيعان (7) لكل واحد منهما حول (قال عليه السلام) أو تبيعتان لان التبيع والتبيعة بمنزلة واحدة ولا يزال الواجب تبيعين (إلى) أن ببلغ عددها (سبعين و(8) متى بلغ عددها سبعين وجب (فيها تبيع ومسنة (9) فالتبيع له حول والمسنة لها حولان ثم من بعد السبعين (10) في كل ثلاثين تبيعة أو تبيع وفي كل أربعين مسنة (11) أو مسن (12) ففى ثمانين مسنتان وفى تسعين ثلاث تبايع ثم كذلك (ومتى) كثر عددها (13) حتى (وجب (14) تبع و(15) مسان (16) فالمسان)