لهما أو للبائع سواء تم البيع أو انفسخ لان الملك له (وما) اشترى ثم (رد) على البائع (برؤية (1) أو حكم) حاكم لاجل عيب (2) أو فساد عقد (مطلقا) أي سواء رد بهما قبل القبض (3) أم بعده (أو) بغير رؤية وحكم بل لاجل (عيب (4) في المبيع (أو) لاجل (فساد) في عقد البيع وكان الرد (قبل القبض) للمبيع (فعلى البائع (5) ان يزكي ذلك المبيع المردود في هذه الوجوه كلها ولا يجب على المشتري * فاما لورده بالعيب أو فساد العقد بعد أن قبض المبيع وكان الرد بالمراضاة لا بالحكم كانت الزكاة واجبة على المشترى (6)
(باب زكاة الابل (7)
(ولا) يجب (شئ) من الزكاة (فيما دون) النصاب منها والنصاب منها هو (خمس من الابل و) متى بلغت خمسا وجب (فيها) شاة تلك الشاة (جذع) من (ضان (8) وهو الذى أتى عليه حول واحد (أو ثني) من (معز (9) وهو الذى أتى عليه حولان ولا يزال هذا واجبا في الخمس من الابل (منهما تكرر (10) حولها) وهى كاملة خمسا