فسق * قال في الانتصار الا ان يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بادية لا يعرف وجوبها لم يكفر (1) لكن يعرف الوجوب (2) قال في الشرح ولا حق في المال سوى الزكاة (3) عند عامة الفقهاء وقال مجاهد والشعبى (4) والنخعي فيه حق غيرها وهو اطعام من يحضر الحصاد (5)
(فصل)
(تجب في الذهب والفضة والجواهر واللآلى (6) والدر (7) والياقوت الزمرد (8) والسوائم الثلاث) وهى الابل والبقر والغنم (قال عليه السلام) وقلنا الثلاث اشارة إلى قول ح فانه يوجبها في الخيل (وما أنبتت الارض والعسل) إذا حصل (من) نحل (ملك) (9) لا إذا حصل من نحل مباح كالتى في الشواهق فان فيه الخمس على ما سيأتي * واعلم أن الزكاة تجب في هذه الاصناف (ولو) كانت (وقفا (10) أو وصية أو بيت مال) اما الوقف فاعلم ان ما صح وقفه من هذه الاصناف وجبت فيه الزكاة على الصحيح من المذهب وقد ذكره ع فيما أنبتت الارض الموقوفة (قال مولانا عليه السلام) ولا فرق بينها وبين غيرها * وقال م بالله وش لا تجب في الوقف على الطريق والمساجد والفقراء ذكر ذلك في غلة الارض الموقوفة * واعلم أن الوقف إذا كان على فقير معين أو غلته مستثناة عن حق (11) واجب فانه يجب فيها العشر اتفاقا بيننا (12) وبين م بالله وهكذا إذا دفعت الارض الموقوفة على الفقراء