تخطَّ إلى المحتوى

وهو الزكاة فيلزمه أن يخرج عن الزكاة (1) مالا آخر بنية مشروطة (ولا) يلزم ان (يردها الفقير) إلى المخرج (مع الاشكال (2) في أمر الدين (3) * قيل ع الفقير قد ملكه بيقين اما عن الدين ان كان والا فعن الزكاة وهكذا الحكم في العكس وهو أن يكون المشكوك فيه هو الزكاة والمتيقن هو الدين فإذا أعطى الفقير مالا عن الزكاة ان كانت والا فعن الدين فان انكشف (4) الحال عمل بحسبه وان التبس وجب على المالك أن يسلم دين الفقير لانه متيقن لزومه * قيل ى لكن ليس للفقير أن يطالب بدينه لانه لا يأمن أن يكون ما اخذه هو الدين والزكاة ساقطة (قال مولانا (5) عليه السلام) وفيه نظر (6) بل له المطالبة (7) لانه من لزوم الدين على يقين

(فصل)

(ولا تسقط) الزكاة (ونحوها) كالفطرة والكفارة والجزاء والفدية فان هذه الحقوق كلها لا تسقط (بالردة) فإذا ارتد المسلم وقد وجب عليه شيءمن هذه الحقوق في حال اسلامه لم تسقط عنه بالردة بل يطالب به (8) (ان لم يسلم (9) بعد ردته فان أسلم سقطت عنه (10) لان الإسلام يجب ما قبله هذا هو الصحيح ذكره في

شرح الأزهار · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.