تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثوبه بدينار وآخر بدينارين يختار أيهما شاء لازما لهما أو لأحدهما.

ابن رشد: هو تناول البيع مبيعين لا يتم مع لزومه للمتبايعين أو لأحدهما إلا في أحد المبيعين، وقلنا: أحد المبيعين لا أحد الثمنين ولا أحد المثمونين ليعم الأمرين لاستوائهما فيه.

قلت: تعريف الباجي يشمل صحيحا وفاسدا وتمثيله به وذكر علة فساده ينافيه، وتعريف ابن رشد كذلك، وتقسيمه لصحيح وفاسد يناسبه والأولى ما يخص متعلق النهي وهو بيع لأحد مثمونين يختلف الغرض فيهما أو بأحد ثمنين كذلك لزومه لأحد عاقديه.

وقول ابن الحاجب: ومحمله عند مالك: على سلعة ثمنين مختلفين وسلعتين مختلفتين بثمن واحد على اللزوم لهما أو لأحدهما يبطل طرده بيع سلعتين مختلفتين بثمن واحد لزوما أو لأحدهما.

وفيها: بيعتان في بيعة بيع سلعة بدينار تقدا أو دينارين لأجل قد لزم المتبايعين أو أحدهما، وكأن وجب بدينار نقدا وجعله بدينارين لأجل أو وجب بدينارين لأجل لجعله بدينار نقدا ونحوه في الموطأ، وفي البيوع الفاسدة منها مع رواية محمد إن كان دون لزوم جاز، وفي الموطأ، خيار ما لو اتحد الثمن واختلف قدر عوضه من صنفي نوع طعام ربوي بكيل لم يجز للتفاضل وبيعه قبل قبضه.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٥ · ص ٢٩٥