على الله تعالى قوتل؛ لقوله تعالى ﴿حتى يقاتلوكم فيه﴾ [البقرة: 191].
وفيها: إن ألجئ المحرم لتقليد السيف فلا بأس به.
سند: يكره إعطاء الحاصر كافرا أو مسلما مالا؛ لأنه ذلة.
ابن شاس: لا يعطاه إن كان كافرا؛ لأنه وهن.
قلت: الأظهر جوازه، ووهن الرجوع لصده أشد من إعطائه.
والمحصر في العمرة:
فيها: إن أيس من الوصول للبيت حل، وألزم اللخمي أشهب تأخيره إلى وقت إحلاله ولو بعد.
الشيخ: روى محمد: محصر المرض ومن فاته الحج لخطأ العدد أو خفاء الهلال أو شغل أو بأي وجه غير العدو مكيا أو غيره لا يحله إلا البيت.
ابن العربي: إن لم بقدر على البيت لطول مرضه وبعد داره حل كالعدو.
الشيخ: روى محمد: قال ابن شهاب: لا حصر على مكي، وإن نعش نعشا.
محمد: يريد وإن حمل على نعش لعرفة وغيرها لمرضه.
ابن المنذر عن ابن شهاب: لا بد أن يقف بعرفة، وإن نعش نعشا.
قلت: ونقله الباجي عن أشهب، وهم فيما أظن.
وفيها: وفي غيرها: يحل من فات وقوفه -غير محصر العدو- بعمرة مؤتنفة الطواف والسعي، ولو تقدم لحج قران، ولا يؤتنف لها إحرام اتفاقا بل إجماعا، ويكفي لها تقدم دخوله أولا من الحل بحج، فإن كان أحرم من الحرم خرج للحل.
وفيها: لو دخل مكي بعمرة فأضاف لها حجا فأحصر بمرض حل بعمرة يطوف لها ويسعى بعد خروجه للحل، ويناقض بقولها: من رجم وقد سرق ضمن ما سرقه ضمان السارق لا الغاصب؛ لأن المستلزم إن بقي حكمه مع مستلزمه كحكم قطع السرقة مع الرجم، فكذا إحرام العمرة أولا من الحل وإن كان زال، كإحرامه أولا للعمرة من الحل بإرادفه الحج ضمن السارق كالغاصب لزوال حكم السرقة، ويجاب بأن مستلزم حكم السرقة الرجم، وقد ثبت فبقي حكمها لثبوت مستلزمه، ومستلزم العمرة الحج المردف عليها، وقد فات فيبطل فعلها من الحل لفوات مستلزمها، ولا