تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مات من ضربه بالحل ناجزا, وليس كمجهز على من ضرب, ولم ينفذ مقتله لانفراد ضارب الصيد بضربه, فكان القتل مضافا له, وتعدد الضارب في القتل يوجب إضافته للمجهز.

محمد: ولا جزاء فيه.

التونسي: الأشبه الجزاء, ولو ضرب عبد فعتق فمات فلا قصاص.

ابن القاسم: وفيه الدية.

أشهب: قيمته.

وفيها: لو رماه وهما بالحل فجرى فأدركته الرمية بالحرم أو أرسل كلبه على ذئب بالحرم فأخذ صيدا وداه أيضا.

الصقلي عن أشهب: إن كان قربه حين إرساله.

وفيها: لو أرسله على صيد فأشلاه غيره, فإن انشلى به وداه أيضا.

الصقلي عنه: لا شيء عليه.

وما على غصن بالحل أصله بالحرم؛ في كتاب محمد معها لابن القاسم: لا بأس بصيده.

وروى ابن عبد الحكم كقول ابن الماجشون: لا يصاد.

محمد: ولا يقطع, ونوقض قولها بقولها: يمسح ما طال من شعر الرأس, وجواب عبد الحق باتصال طرف الشعر, ويجاب بان متعلق المسح الشعر من حيث كونه نابتا بالرأس, ومتعلق الصيد الحيوان من حيث محله, ومحله الحل؛ لأنه محل محله, ولذا قال محمد في العكس: يقطع ولا يصاد ما عليه.

وفيها لابن القاسم: إن أفسد وكرا فلا شيء عليه, إلا أن يكون فيه بيض أو فراخ فعليه في البيض ما على المحرم في الفراخ؛ لأنه عرضهما للهلاك.

عبد الحق عن الشيخ, وابن محرز عن اللوبي: لاحتمال موت الفرخ بعد خروجه حيا.

ابن محرز في بعض رواياتها: ما على المحرم في الفراخ والبيض.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٢ · ص ٢٣٣