تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصح حديث نفي الحرج عن قتله الكلب في الموطأ هو السبع والنمر والفهد.

أشهب: يقتل الكلب ولو لم يعقر.

القاضي: لا يقتل الكلب العقور إلا أن يبتدئ.

قلت: زاد الشيخ في قول أشهب: ولو كان كلب ماشية, وفي أضحيتها على من قتل مأذونا فيه قيمته, وفي قتله الذئب, ثالثها: إن عدا عليه للشيخ عن روايتي ابن عبد الحكم, وقوله معللا بدخوله في اسم الكلب, ولم يعز ابن رشد الأول إلا لابن حبيب, قال: وهو الصحيح على حال الذئب عندنا ولعلها بالمشرق لا تعدو ولا تفترس, وسمع القرينان منع صيد الثعلب والذئب.

وفيها: إن أرسل كلبه على ذئب في الحرم فأخذ صيدا فعليه جزاؤه, وفي قتله الهر الوحشي والثعلب والشبع الجزاء إلا أن تبتدئه.

الشيخ عن ابن حبيب: والدب مثلها.

أصبغ: يدي الضبع ولو بدأته.

ابن حبيب: هذا غلط.

أبو عمر: لا شيء في الزنبور يدفع لأذاه.

وفي قتل الغراب والحدأة مطلقا أو حتى تبتدئاه.

نقل اللخمي عن أبي مصعب مع الباجي عن ظاهر قوله في الموطأ قائلا: هو الأشهر عنه, والشيخ عن مالك مع أشهب وابن القاسم, والباجي عن روايته أشهب, وأبي عمر عن رواية ابن وهب, وعليه إن قتلهما ولم يؤذيا ففي الجزاء نقلاه عنهما.

وفي الجزاء في قتل صغيرها, ثالثها: الذي لا حراك له للتونسي عن المذهب, ولم يحك غيره مع اللخمي عن أصبغ, وأحد نقلي ابن بشير مع تخريج الباجي على قول ابن القاسم في صغير الأسد, والشيخ عن أصبغ مع الباجي عن ابن القاسم.

وفيها: يكره قتل الطير ولو سباعها, وفيه الجزاء ما لم تؤذه, فله قتلها.

التونسي: يحتمل عدم إرادته الغراب والحدأة؛ لحديث إباحة قتلهما وإرادتهما, وحمل الحديث على كونهما حينئذ مؤذيين.

وقول ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب عن أصبغ: من عدا عليه سبع طير

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٢ · ص ٢٢٨