تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشيخ عن ابن حبيب عن ابن الماجشون: لو لبس قميصا لم ينو غيره ثم جبة ثم فروا ففدية واحدة, ولو لبس قلنسوة ثم عمامة ثم تظلل ففدية واحدة, ولو لبس سراويل احتاج إليه ثم قميصا ففديتان وفي عكسه فدية, وروى محمد: لا ينبغي فعل موجب الفدية اختيارا وأعظه عن ذلك.

وإحرام العمرة كالحج: ويحرم بمطلقه أو كون الصائد أو المصيد بالحرم؛ مطلق صيد البر ولو كان مملوكا أو غير مأكول.

وفيها: إن قتل بازا معلما وداه غير معلم وغرم قيمته معلما لربه.

الشيخ: روى محمد: لا يقتل وزغا ويقتلها الحلال في الحرم, فإن قتلها المحرم تصدق بشيء مثل شحمة الأرض, ولا قردا ولا خنزيرا.

ابن القاسم: ولو كان أهليا, ولا خنزيز الماء, ووقف فيه محمد.

وزاد الباجي في رواية محمد: في القرد الجزاء, وفي قول ابن القاسم: في الخنزير كذلك.

اللخمي: القياس أن الوزغ كالعقرب والفارة ولولا أذاها ما ورد الحض على قتلها؛ إذ لا يجوز إتلاف نفس لغير علة.

الشيخ: روى محمد: يجوز له قتل الفأرة والعقرب والحية, ولو لم يريداه وصغيرهما.

اللخمي عن القاضي: لا يقتل الحية والفأرة إن لم تريداه.

وفيها: له ابتداء قتل سباع الوحش والنمور التي تعدو وتفترس.

الشيخ: زاد في كتاب محمد: والفهد.

وفيها: لا صغارها التي لا تعدو.

الشيخ عن ابن القاسم: إن قتلها لم يدها.

أشهب: يديها.

ابن رشد: في منع قتلها وكراهته وإباحته ثلاثة؛ لأشهب, وابن حبيب مع ابن القاسم, وأشهب مرة.

قلت: عزاه الباجي للبرقي عنه, وخرج التونسي قوله على اعتبار حاله ومآله,

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٢ · ص ٢٢٧