تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسمع القرينان: لا يجفف رأسه إذا اغتسل, به يحركه بيده.

ابن رشد: كرهه خوف أن يجففه بشدة فيقتل دوابه, ولو جففه برفق لم يكره.

قلت: الأظهر لأنه شبه تغطيته, وفي هذا الباب ذكره الشيخ.

قال: وخففه في المختصر قائلا: تركه أحب إلي, ولأن خوف قتلها بيده أبين منه بثوبه.

وفيها: لا بأس بحمله على رأسه خرج زاده أو جرابه, فإن حمله لغيره طوعا أو بأجر افتدى.

التونسي: انظر لو كان عيشه بحمله على رأسه.

اللخمي: إن حمل خرج زاده خلا, وهو غني افتدى.

وفيها: لا ينبغي حمله تجرا له ولم اسمعه من مالك. الصقلي عن ابن حبيب: إن فعل افتدى.

أشهب: إلا أن يكون لعيشه.

اللخمي: معنى قول ابن القاسم: لا يحمل تجرا له, أنه لم يضطر له.

الشيخ: روى محمد: لا بأس باستظلاله بالفسطاط والبيت المبني والقبة وهو نازل, ولا يستظل في البحر ولا يوم عرفة إلا مريضا فيفتدي.

المازري وابن العربي عن الرياشي: قلت لابن المعذل ضاحيا في شدة حر قد اختلف في هذا فلو أخذت بالتوسعة؛ فقال:

$$$$$$$$$$$$$$$$$$

وفي كون الكساء على أعواد بالأرض كفسطاط ومنع استظلاله به نقلا الشيخ عن يحيي بن عمر مع ابن الماجشون.

الشيخ: روى محمد: لا بأس أن يستظل تحت المحمل سائرا, ومنعه سحنون, ونقله عنه التونسي بلفظ (ماشيا) بدل (سائرا).

وسمع القرينان: لا يستظل في محمله, ولو كان عديلا لا مرأة وتستظل دونه.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٢ · ص ٢١٢