تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التونسي: المورد المعصفر بعد غسله.

اللخمي والباجي: المعصفر غير المفدم, وفي تفسيره البلوطي بما صبغ بورد نظر؛ لأنه طيب كالورس.

الباجي عن ابن عبدوس: كره أشهب المعصفر, وإن لم ينتفض لمن يقتدي به.

الشيخ: روى محمد: لا بأس بالأصفر لا بورس ولا زعفران.

اللخمي: يجوز الأزرق والأخضر وشبهه.

ابن العربي: يكره المصبغ إنما هو الأبيض.

الشيخ: روى محمد: إن أحرم بثوب به لمعة زعفران فلا شيء عليه وليغسله إذا ذكره, فقبله الشيخ, وسمعه ابن القاسم, فقال ابن رشد: يريد بعد غسلها ولا يستخف قبله؛ لأنه طيب.

وسمع ابن القاسم وروى محمد: لا بأس أن يحرم بثوب مطبع بدهن.

ابن القاسم: ولو كانت به رائحة طيبة ما لم يكن مسكا أو عنبرا, وروى محمد: لا ينام ولا يجلس على مزعفر أو مورس, فإن فعل دون حائل كثيف افتدى إن كان صبغا كثيرا والمعصفر اخف.

ويحرم عليه ستر رأسه.

أبو عمر وابن رشد: إجماعا, ووجهه.

قال أبو عمر: أخذ فيه مالك بقول ابن عمر: ما فوق ذقنه من رأسه, وقال: إن غطى وجهه افتدى, وقال ابن القاسم: لم اسمع منه شيئا ولا فدية فيه لما جاء عن عثمان, وقال مرة: إن طال فانتفع به افتدى.

قلت: الأول نص أول حجها كره مالك تغطية ما فوق ذقنه, ولم أسمع فيه إن فعل شيئا ولا أرى عليه شيئا لما جاء عن عثمان, والثاني نص ثاني حجها, وهو في التهذيب في ثالثه إن لم يزل تغطية رأسه أو وجهه حتى انتفع فعليه الفدية وإلا فلا.

ابن القصار: ستره مكروه لا حرام.

القاضي: في حرمته وكراهته قولا متأخري أصحابنا.

الباجي: عليهما الفدية ونفيها.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٢ · ص ٢١٠