تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي تعديه, ونقله عنه عن عبد الحق بزيادة: أحرم بعد تعديه, ولأحدهما ممنوع: فإن أحرم بعده ولو لخوف فوت, إن رجع فعليه دم ولو رجع محرما.

وفيها: يرجع ما لم يحرم إن لم يخف فوتا ولا دم, وقول ابن الحاجب: إن كان جاهلا وإلا فدم, لا أعرفه.

محمد: وقيل إن شارف مكة أحرم ولم يرجع.

الصقلي: إن رجع فحرم فلا دم, وقول ابن شاس: فيه دم، لا أعرفه, وجعل اللخمي وابن بشير وابن بشير وابن شاس منقول محمد وفاقا بعيد.

ابن حبيب: إن أحرم بعد قربه فلا دم، ولدخولها المتكرر فعل كجلب الحطب والفاكهة جائز، واستحب اللخمي إحرامه أول مرة.

ابن القصار: ومثله لقتال جائز، ولدخولها لحاجة أو تجر.

أبو مصعب: لابأس به.

وفيها: لا يفعل ولا دم، وروى القاضي: عليه دم، على نفيه إن أحرم، ففي الدم قولان للشيخ عن رواية محمد، وعنه مع روايته عن أبي اليزيد عن ابن القاسم: من دخل مكة حلالا ثم حج منها فلا بأس بذلك، وخروجه للحل أحب إلي.

الكافي: في وجوب الدم روايتان، وقول ابن الحاجب: إن جاوزه حلال قاصدا مكة لا بحج ولا عمرة، فثالثهما: المشهور إن أحرم وكان صرورة فدم، ورابعها: إن كان صرورة، وخامسها: إن أحرم فلا أعرف ثالثهما: ولا رابعها:، ولابن القاسم: ولمن خرج لحاجة قربها كجدة والطائف ناويا عوده دخولها حلالا.

ابن رشد: كقوله فيها لمن عليه هدى اشتراه بعد أيام منى بمكة يخرجه للحل ويدخله حلالا.

وقول مالك: لمن عيق بد خروجه متنقلا منها عن قرب رجوعه حلالا، والقرب مادون المواقيت إذ لا يودع له، ومن بعد سفره أول طال مقامه بغيرها أو سكن قربها لا يدخلها حلالا.

وفاسد الحج فيه كصحيحه، وفي بقاء دم فائته الراجع لعمرة قولان لأشهب ولها،

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٢ · ص ١٤٣