تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن علي قال : قال رسول الله : ' في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل يحتجم فيها إلا مات ' ( 1 ) .

هذا حديث موضوع . قال يحيى بن معين : ليس يحيى بن العلاء بثقة . وقال الفلاس : متروك الحديث . قال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به . وقال ابن عدي : كل حديثه لا يتابع عليه .

باب النهي عن الحجامة يوم الثلاثاء

فيه عن جابر وأبي بكرة :

فأما حديث جابر : فأنبأنا محمد بن عبد الملك أنبأنا إسماعيل بن أبي الفضل أنبأنا أبو عمرو الفارسي حدثنا ابن عدي حدثنا إبراهيم بن حماد حدثنا أحمد بن علي حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي عن عمر بن موسى عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله : ' لا تحتجموا يوم الثلاثاء فإن سورة الحديد أنزلت علي يوم الثلاثاء ' ( 2 ) .

وأما حديث أبي بكرة : فأنبأنا عبد الوهاب أنبأنا محمد بن المظفر أنبأنا العتيقي حدثنا يوسف بن الدخيل حدثنا العقيلي حدثنا عبد الله بن أبي - مسرة - [ ميسرة ] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة حدثتني عمتي كبشة ' أن أبا بكرة كان ينهي عن الحجامة يوم الثلاثاء ، ويزعم أن رسول الله أنه يوم الدم ويقول فيه ساعة لا يرقى فيها الدم ' .

أما الحديث الأول ، فإن عمر بن موسى هو الوجيهي . قال يحيى : ليس بثقة . وقال النسائي والدارقطني : متروك . وقال ابن عدي : هو في عداد من يضع الحديث متنا وإسنادا .

وأما الحديث الثاني ، فقال يحيى : بكار ليس بشيء . قال العقيلي : ولا يتابع بكار على هذا الحديث .

باب فضل الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة يمضين من الشهر

فيه عن ابن عباس ومعقل بن يسار وأنس :

فأما حديث ابن عباس : فأنبأنا محمد بن عبد الباقي أنبأنا أبو محمد الجوهري عن

الموضوعات · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموضوعاتج ٢ · ص ٣٨٩