الحديث الثالث : أنبأنا إسماعيل أنبأنا ابن مسعدة أنبأنا حمزة أنبأنا ابن عدي حدثنا الحسن بن عبد الله القطان حدثنا عباس بن الوليد حدثنا قاسم بن يزيد الكلابي حدثنا حسان بن سياه حدثنا ثابت عن أنس أن النبي قال : ' من احتجم يوم السبت والأربعاء ، فرأى وضحا ، فلا يلومن إلا نفسه ' ( 1 ) .
الحديث الرابع : أنبأنا محمد بن أبي طاهر أنبأنا الجوهري عن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان حدثنا الحسن بن شقيق حدثنا الحكم بن موسى حدثنا عبد الله بن زياد الفلسطيني عن زرعة بن إبراهيم عن نافع عن ابن عمر عن النبي قال : ' من احتجم يوم السبت ويوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه ' ( 2 ) . هذه الأحاديث ليس فيها ما يصح .
أما الأول فقال أبو حاتم بن حبان : الحسن لم يشافه ابن عمر ولا ابن عمرو ولا أبا هريرة ولا سمرة ولا جابر ولا بدريا إلا عثمان بن عفان ، وعثمان يعد في البدريين ولم يشهدها ، وعباد بن راشد يأتي بالمناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها .
وأما الحديث الثاني : فإن إسماعيل بن عياش ضعيف ، وسليمان بن أرقم وعبد الله ابن زياد بن سمعان كذابان . قال أحمد في حق سليمان : ليس بشيء لا يروى عنه الحديث . وقال يحيى : لا يساوي فلسا . وقال النسائي وأبو داود والدارقطني متروك .
وأما الثالث ، فقال ابن عدي : حسان بن سياه يحدث بما لا يتابع عليه . قال ابن حبان : يأتي عن الثقاة بما لا يشبه حديث الأثبات .
وأما الرابع ، فقال ابن حبان : عبد الله بن زياد الفلسطيني يجب مجانبة روايته . قال ولا يحل ذكر مثل هذا الحديث في الكتب إلا على سبيل الاعتبار لأنه موضوع ، ليس هذا من حديث رسول الله ، وقد ذكر أحمد بن حنبل الحجامة يوم السبت والأربعاء لحديث عن الزهري مرسلا غير مرفوع وقال : يعجبني أنه يتوقى ذلك .
باب في النهي عن الحجامة يوم الجمعة
روى يحيى بن العلاء الرازي عن زيد بن أسلم عن طلحة بن عبد الله عن الحسين