عن عاصم عن أبي رزين عن عبد الله بن عباس قال : قال النبي : ' لا تقتل المرأة إذا ارتدت ' ( 1 ) .
قال الدارقطني : لا يصح هذا الحديث عن رسول الله . وعبد الله بن عيسى كذاب يضع الأحاديث على عفان وغيره ، ولا يصح هذا عن النبي ، ولا رواه شعبة . وفي الصحيح : ' من بدل دينه فاقتلوه ' .
باب حد المماليك وأهل الذمة
أنبأنا إسماعيل بن أحمد أنبأنا ابن مسعدة أنبأنا حمزة بن يوسف أنبأنا أبو أحمد بن عدي الحافظ حدثنا محمد بن سليمان بن عبد الكريم حدثنا قتيبة حدثنا إبراهيم بن أبي حية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : قال رسول الله : ' إن الله أخر حد المماليك وأهل الذمة إلى يوم القيامة ' ( 2 ) .
قال أبو أحمد : هذا حديث منكر ، وإبراهيم بن أبي حية في عداد من يضع الحديث ، ولم يروه عن هشام غيره . وقال الدارقطني : متروك .
باب إثم السارق والكاتم عليه
أنبأنا إسماعيل أنبأنا ابن مسعدة أنبأنا حمزة أنبأنا ابن عدي حدثنا جعفر بن أحمد ابن علي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا سليمان بن حبان عن حميد الطويل عن أنس قال : قال رسول الله : ' من أبصر سارقا يسرق سرقة صغرت أو كبرت فكتم عليه ما سرق ولم ينذر به كان عليه الوزر مثل الذي على السارق ، ولا يسرق السارق حتى يخرج الإيمان من قلبه ، ولا يكتم عليه من رآه حتى يخرج الإيمان من قلبه ، ويبرأ الله منهما ، وكلاهما في النار إلا أن الذي نظر إليه وكتم عليه يدعك بالعذاب دعكا ' ( 3 ) .
قال ابن عدي : وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل ، وهذه الألفاظ لا تشبه ألفاظ