باب قتل العشار
أنبأنا محمد بن ناصر أنبأنا عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن مندة حدثنا أبي أنبأنا عبد الله بن محمد بن الحارث البخاري حدثنا حمدان بن ذي النون البلخي حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محيس بن كيسان عن عبد الرحمن بن حسان عن رجل من جذام عن مالك بن عتاهية قال : قال رسول الله : ' إن لقيتم عشارا فاقتلوه ' ( 1 ) .
هذا حديث موضوع . وفيه غير واحد من الجهولين . وقد رواه قتيبة عن ابن لهيعة فلم يذكر فيه محيسا ولا عبد الرحمن بن حسان . وابن لهيعة ذاهب الحديث ، والحديث ليس بشيء في الجملة .
باب دية الذمي
أنبأنا ابن عبد الخالق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد حدثنا عبد الملك حدثنا الدارقطني حدثنا علي بن إبراهيم بن حماد حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني حدثنا علي بن الجعد حدثنا أبو كرز القرشي عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله : ' دية ذمي دية مسلم ' ( 2 ) . واسم أبي كرز عبد الله بن كرز . قال أبو حاتم بن حبان : هذا حديث باطل لا أصل له من كلام رسول الله . وعبد الله بن كرز يأتي عن الثقاة بما ليس من أحاديثهم لا يحل الاحتجاج به ، وكذلك قال الدارقطني : هذا الحديث باطل لا أصل له ، وابن كرز متروك .
باب حكم المرأة إذا ارتدت
أنبأنا عبد الخالق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا الدارقطني حدثنا عبد الصمد بن علي حدثنا عبد الله بن عيسى حدثنا عفان حدثنا شعبة